الرابعة : لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.
الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد إن كان ممن تجب عليه. وفي خروجه بعد الفجر قبل طلوعها تردد ، والأشبه الجواز.
______________________________________________________
أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب » (١).
قوله : ( الرابعة ، لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا ).
هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدة روايات ، كصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ثلاث مرات ، وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرك من موضعه ولكن يصنع الإمام شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب بالناس ثم ينزل » (٢).
قوله : ( الخامسة ، إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد إن كان ممن تجب عليه ).
المراد بالسفر : المستلزم لترك الصلاة سواء كان إلى مسافة أم لا. وقد قطع الأصحاب بتحريمه ، لاستلزامه الإخلال بالواجب ، والكلام المتقدم في السفر يوم الجمعة بعد الزوال آت هنا.
قوله : ( وفي خروجه بعد الفجر قبل طلوعها تردد ، والأشبه الجواز ).
منشأ التردد أصالة الجواز المسألة من معارضة الإخلال بالواجب ، وقوله
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩٠.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣ ح ١.