فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة ، وقيل : تترتب ، والأول أشبه.
______________________________________________________
ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل الأول فعلى السقوط يتخير ، وعلى اعتبار الترتيب يقضي الرباعيات من كل يوم مرتين تماما وقصرا.
قوله : ( فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة ، وقيل : تترتب ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فذهب جماعة منهم المرتضى (١) وابن إدريس (٢) إلى الوجوب ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وصرحوا ببطلان الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفوائت.
وذهب ابنا بابويه ـ رضي الله عنهما ـ إلى المواسعة المحضة ، حتى أنّهما استحبا تقديم الحاضرة على الفائتة مع السعة (٣).
قال في المختلف بعد حكاية ذلك : وهو مذهب والدي رحمهالله ، وأكثر من عاصرناه من المشايخ (٤).
وذهب المصنف في كتبه الثلاثة إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة دون المتعددة (٥).
واستقرب العلامة في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ، سواء اتحدت أو تعددت ، قال : فإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ، ثم يشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائتة أو تعددت (٦). وكأنّه أراد باليوم ما يتناول النهار والليلة المستقبلة ، وإلا لم يتحقق تعدد الفائت مع ذكره في يوم الفوات وسعة وقت الحاضرة ، والمعتمد ما اختاره المصنف.
__________________
(١) رسائل السيد المرتضى ٢ : ٣٦٤.
(٢) السرائر : ٥٨.
(٣) الصدوق في المقنع : ٣٢ ، والفقيه ١ : ٢٣٣ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٤٤.
(٤) المختلف : ١٤٤.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٠٥ ، والمختصر النافع : ٤٦.
(٦) المختلف : ١٤٤.