ويجوز استعمال آلته في غيره.
______________________________________________________
نقض المستهدم ، بل قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المترددين ، وتستحب إعادته للعموم. ويجوز النقض للتوسعة أيضا مع الحاجة إليها ، لأنه إحسان محض فيتناوله عموم قوله تعالى ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (١).
ولا ينقض إلاّ مع الظن الغالب بالتمكن من العمارة.
وكذا يجوز إحداث باب في المسجد لمصلحة عامة كازدحام المصلين في الدخول والخروج ، ولو كان لمصلحة خاصة كقرب المسافة على بعض المصلين لم يبعد جوازه أيضا مع انتفاء الضرر ، لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير. وكذا الكلام في فتح الروزنة والشباك.
قوله : ( ويجوز استعمال آلته في غيره ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كانت تلك الآلة فاضلة عن ذلك المسجد أو غير فاضلة. وقيده الشارح باستغنائه عنها ، أو تعذر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه ، أو كون الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين ، ونحو ذلك ، ثم قال : وأولى بالجواز صرف وقفه ونذره على غيره بالشروط ، وليس كذلك المشهد فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ولا مسجد ، ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا (٢). هذا كلامه رحمهالله.
وللنظر في هذا الحكم من أصله مجال ، والمتجه عدم جواز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا كالمشهد ، لتعلق النذر أو الوقف بذلك المحل المعين فيجب الاقتصار عليه ، نعم لو تعذر صرفه فيه ، أو علم استغناؤه عنه في الحال والمآل أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد ، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القرب ، لأن ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا محضا ، وما على المحسنين من سبيل.
__________________
(١) التوبة : ٩١.
(٢) المسالك ١ : ٤٧.