وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت ،
______________________________________________________
قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » (١).
ولنا على انتفاء الوجوب قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : « فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي » (٢).
وقد يقال : إن الجمع بين الروايتين يقتضي القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخييرا ، إلاّ أني لا أعلم به قائلا.
قوله : ( وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته ، ويقرأ السور الطوال مع سعة الوقت ).
يدل على ذلك مضافا إلى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف فقال : « عشر ركعات وأربع سجدات ، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك » قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها؟ قال : « فليقرأ ستين آية في كل ركعة » (٣) وفي طريق هذه الرواية ضعف (٤).
ومقتضى صحيحة زرارة وابن مسلم المتقدمة أن قراءة السور الطوال إنما يستحب إذا لم يكن إماما يشق على من خلفه ، وإلاّ كان التخفيف أولى ، ولا بأس به.
واحترز المصنف بقوله : مع سعة الوقت ، عما إذا ضاق عن ذلك فإنه لا تجوز الإطالة المقتضية لخروجه قبل الإكمال ، كما لا يجوز في الفرائض الموقتة.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٨ ح ١.
(٢) المتقدمة في ١٣٨.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٤ ـ ٨٩٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٢.
(٤) الظاهر أن وجه الضعف هو وقوع علي بن أبي حمزة البطائني في طريقها وهو واقفي ـ راجع رجال النجاشي : ٢٤٩ ـ ٤٥٦ ، ورجال الطوسي : ٣٥٣ ، والفهرست : ٩٦ ـ ٤٠٨.