الفصل الثّالث :
في الجماعة
والنظر في أطراف :
الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ، وتتأكد في الصلاة المرتّبة.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثّالث ، في الجماعة : والنظر في أطراف ، الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ، وتتأكد في الصلاة المرتّبة ).
أما استحباب الجماعة في الفرائض كلها فقال في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع (١). ويندرج في الفرائض : اليومية وغيرها ، المؤداة والمقضية حتى المنذورة. وصلاة الاحتياط ، وركعتا الطواف. وفي استفادة هذا التعميم من الأخبار نظر.
وأما تأكد الاستحباب في الصلاة المرتبة ـ وهي اليومية ـ فهو من ضروريات الدين ، قال الله عزّ وجلّ في كتابه المبين ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ ) (٢).
وروينا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين درجة » (٣).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٦٣.
(٢) البقرة : ٤٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٥ ـ ٨٥ ، ثواب الأعمال : ٦٣ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٣٧٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ١.