______________________________________________________
وفي الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة فقال : « صدقوا » فقلت : الرجلان يكونان جماعة؟ فقال : « نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » (١).
وعن محمد بن عمارة ، قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟ فقال : « الصلاة في جماعة أفضل » (٢) ويستفاد من هذه الرواية أن الصلاة في جماعة أفضل من ألف صلاة ، لأنه قد روي أن الصلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة (٣).
وقد استفاضت الروايات بالنهي الأكيد عن تركها ، فروى الشيخ في التهذيب بسند معتبر ، عن الثقة الجليل عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة. وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته » (٤).
وعن عبد الله بن أبي يعفور أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « همّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بإحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم ولا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤ ـ ٨٢ ، الوسائل ٥ : ٣٧١ أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٥ ـ ٨٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٢ أبواب أحكام المساجد ب ٣٣ ح ٤.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٣ ـ ٦٣ ، كامل الزيارات : ٢٩ ـ ٧ ، الوسائل ٣ : ٥٢٤ أبواب أحكام المساجد ب ٤٤ ح ١١.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٤١ ـ ٥٩٦ ، الإستبصار ٣ : ١٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١ وص ٢٨٩ ح ٢.