ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم ، فإن كان على حدّ مسافة قصّر في سفره وموضع توقّفه. وإن كان دونها أتمّ حتى يتيسّر له الرفقة ويسافر.
______________________________________________________
الإغماء. ولو منع من السفر فكمنتظر الرفقة.
ولو كان قد صلى قصرا قبل الرجوع أو التردد فالأظهر أنه لا يعيد مطلقا ، لأنه صلّى صلاة مأمورا بها فكانت مجزئة ، ولما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة : أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال : « تمت صلاته ولا يعيد » (١).
وقال الشيخ في الإستبصار : يعيد مع بقاء الوقت ، واستدل بما رواه عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الكاظم عليهالسلام أنه قال : « وإن كان قد قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة » (٢) وهي ضعيفة بجهالة الراوي ، ولو صحت لوجب حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
قوله : ( ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم فإن كان على حدّ مسافة قصّر في سفره وموضع توقّفه ، وإن كان دونها أتمّ حتى يتيسّر له الرفقة ويسافر ).
إنما وجب عليه الإتمام إذا لم يكن انتظاره على حد المسافة ، لانتفاء شرط التقصير ، وهو استمرار القصد إلى انتهائها.
والحاصل أن منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة أو يمضي عليه ثلاثون مترددا لأنه مسافر فيتعلق به حكمه ، وإن كان على ما دون المسافة وهو في محل الترخص وقطع بمجيء الرفقة قبل
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨١ ـ ١٢٧٢ ، الوسائل ٥ : ٥٤١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٣ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٦ ـ ٦٦٤ ، الإستبصار ١ : ٢٢٧ ـ ٨٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٤.