وأما اللواحق فمسائل :
الأولى : إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر ، فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصّر إذا لم يرجع عن نية السفر ، وإن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم ، ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر.
الثانية : لو خرج إلى مسافة فردته الريح ، فإن بلغ سماع الأذان أتم ، وإلا قصّر.
______________________________________________________
قال الفقيه العسكري عليهالسلام : « يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثلاثين مرة لتمام الصلاة » (١) وهي ضعيفة السند بجهالة الراوي. قال في المعتبر : وقوله « يجب » يريد به الاستحباب (٢).
قوله : ( وأما اللواحق فمسائل ، الأولى ، إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر ، فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر ، وإن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم ، ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر ).
أما أنه يقصر إذا كان في محل الترخص ولم يبد له عن السفر فواضح ، لأنه مسافر لم ينقطع سفره بأحد الوجوه القاطعة للسفر ، فوجب عليه التقصير ، ويستمر مع التردد في ذلك المكان وعدم نية الإقامة إلى ثلاثين يوما كما مر.
وأما وجوب الإتمام إذا بدا له عن السفر قبل انتهاء المسافة ، فلفوات شرط التقصير ، وهو استمرار القصد إلى انتهاء المسافة. وكذا إذا حصل المانع قبل خفاء الأذان أو الجدران ، لأن ذلك بحكم البلد.
قوله : ( الثانية ، لو خرج إلى مسافة فردته الريح ، فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصّر ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩٤ ، الوسائل ٥ : ٥٤٢ أبواب صلاة المسافر ب ٢٤ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٨٤.