وها هنا مسائل :
الأولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه مولاه لم تجب الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر. وكذا المكاتب والمدبّر.
الثانية : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها. ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة ، بل لا يستحب.
______________________________________________________
والمعروف من مذهب الأصحاب أن وجوب الجمعة على أهل القرى والبادية كوجوبها على أهل المصر ، لعموم الأمر بالجمعة من غير تخصيص ، وخصوص صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن أناس في قرية ، هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال : « نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب » (١).
قوله : ( وهنا مسائل ، الأولى : إن من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة ، ولو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر ).
خالف في ذلك الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط ، فحكم بوجوب الجمعة عليه في يوم نفسه ، لأنه ملكها فيه (٢). وهو توجيه ضعيف ، والحق أنه إن ثبت اشتراط الحرية انتفى الوجوب على المبعض مطلقا ، وإن قلنا باستثناء العبد خاصة ممن يجب عليه الجمعة ـ كما هو مقتضى الأخبار ـ اتجه القول بوجوبها عليه مطلقا ، كما بيناه فيما سبق.
قوله : ( الثانية ، من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها ، ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة ، بل لا يستحب ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٣ ، الوسائل ٥ : ١٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣ ح ١.
(٢) المبسوط ١ : ١٤٥.