والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا ، متوالية كانت أو متفرقة.
______________________________________________________
كذا تعتبر بين آخر المواطن وغاية مقصده ، فإن كان مسافة قصر عند خروجه من الأخير إلى مقصده ، وإلاّ فلا ، ولا يضم ما بين الوطن الأخير ونهاية المقصد إلى العود ، لأن لكل من الذهاب والإياب حكما برأسه فلا يضم أحدهما إلى الآخر.
قوله : ( والوطن الذي يتمّ فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره ، وبهذا التعميم جزم العلاّمة (١) ، ومن تأخر عنه (٢) حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها؟ قال : « يتم الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ولا يقصر ، وليصم إذا حضره الصوم » (٣) وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية.
والأصح اعتبار المنزل خاصة كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (٤) ، وابن بابويه (٥) ، وابن البراج (٦) ، وأبي الصلاح (٧) ، والمصنف في النافع (٨) ، لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيحة ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٩٣ ، وتحرير الأحكام ١ : ٥٦ ، وتبصرة المتعلمين : ٤١.
(٢) كالشهيد الأول في البيان : ١٥٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٨٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٢١١ ـ ٥١٢ ، الإستبصار ١ : ٢٢٩ ـ ٨١٤ ، الوسائل ٥ : ٥٢١ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٥.
(٤) النهاية : ١٢٤.
(٥) الفقيه ١ : ٢٨٨.
(٦) المهذب ١ : ١٠٦.
(٧) الكافي في الفقه : ١١٧.
(٨) المختصر النافع : ٥١.