______________________________________________________
بابويه في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : « لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام ، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » فقلت : ما الاستيطان؟ فقال : « أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها » (١).
وبهذه الرواية احتج الأصحاب على أنه يعتبر في الملك أن يكون قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا ، وهي غير دالة على ما ذكروه ، بل المتبادر منها اعتبار إقامة ستة أشهر في كل سنة ، وبهذا المعنى صرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، فقال بعد أن أورد قوله عليهالسلام في صحيحة إسماعيل بن الفضل : « إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة » : قال مصنف هذا الكتاب : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ، ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلاّ أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر فإن كان كذلك أتم من دخلها ، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع (٢). وأورد الرواية المتقدمة ، والمسألة قوية الإشكال.
وكيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان كما يعتبر دوام الملك ، لقوله عليهالسلام في صحيحة علي بن يقطين : « كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » (٣) وفي صحيحة حماد بن عثمان : « إنما هو المنزل الذي توطنه » (٤).
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية فقال : ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التمام ، فإن لم يكن له
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٨ ـ ١٣١٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ـ ٥٢٠ ، الإستبصار ١ : ٢٣١ ـ ٨٢١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٨ ـ ١٣١١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١.
(٤) المتقدمة في ص ٤٤٢.