وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدّم. وإن منعه مانع جاز أن يستنيب.
الخامس : أن لا يكون هناك جمعة أخرى. وبينهما دون ثلاثة أميال ،
______________________________________________________
وبالجملة فالصلاتان مشتركتان في الصحة ظاهرا وعدم استجماعهما الشرائط المعتبرة في نفس الأمر ، فما ذهب إليه أولا من الصحة غير بعيد ، بل لو قيل بالصحة مطلقا وإن لم يكن العدد حاصلا من غيره أمكن ، لصدق الامتثال وإطلاق قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة وقد سأله عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ : « لا إعادة عليهم تمت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » (١).
قوله : ( وإن حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدّم ، وإن منعه مانع جاز أن يستنيب ).
لا ريب أن الإمام عليهالسلام هو المتّبع قولا وفعلا ، والبحث في هذه المسألة وأمثالها ساقط عندنا.
قوله : ( الخامس ، أن لا تكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ).
أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة ، بمعنى أنه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين ، وسواء فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أم لا. ولم يعتبر غيرهم الفرسخ لكن اختلفوا ، فقال الشافعي (٢) ومالك (٣) : لا يجمع في بلد واحد وإن عظم إلا في مسجد واحد ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٩ ـ ١٣٩ ، الإستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٣٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٥.
(٢) الأم ١ : ١٩٢.
(٣) نقله عنه في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٨٢.