ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ، ويكره أن تبرز عنهن ، بل تقف في صفّهن. وكذا الرجال العراة. وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتمّ واحدا :
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز أن تؤم المرأة النساء ، ويكره أن تبرز فيهن ، بل تقف في صفهن ).
يدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ علي الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبّر ويكبّرن » (١).
قوله : ( وكذا الرجال العراة ).
أي يجوز أن يؤم أحدهم الباقين ويقف في صفهم ، وظاهر العبارة أنهم لا يجلسون كاليومية ، وبه صرح في المعتبر فقال : وإنما قال في الأصل : والعاري كذلك ، لأنه يقوم في الجنازة ، ولا يقعد وينضم إلى الصف ولا يبرز (٢). والفارق اختصاص اليومية بالنص على الجلوس لا احتياجها إلى الركوع والسجود كما ذكره في الذكرى (٣) ، لأن الواجب الإيماء.
قوله : ( وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتمّ واحدا ).
بخلاف غيرها من الصلوات فإن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام ، والفارق النص. فروي الكليني وابن بابويه ، عن اليسع بن عبد الله القمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي على الجنازة وحده؟ قال : « نعم » قلت : فاثنان يصلّيان عليها؟ قال : « نعم ولكن يقوم الآخر
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٢ : ٨٠٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٤٧.
(٣) الذكرى : ٥٨.