الثاني : في المصلي ، وأحق الناس بالصلاة أولاهم بميراثه.
______________________________________________________
ثلاث سنن » والرواية طويلة قال في أثنائها : « فقام عليّ عليهالسلام فغسّل إبراهيم وحنّطه وكفّنه ثم خرج به ، ومضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى انتهى به إلى قبره فقال الناس : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نسي أن يصلّي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه ، فانتصب قائما ثم قال : يا أيها الناس أتاني جبرائيل بما قلتم ، زعمتم أني نسيت أن أصلّي على ابني لما دخلني من الجزع ، ألا وإنه ليس كما ظننتم ، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات ، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة ، وأمرني أن لا أصلّي إلاّ على من صلّي » (١).
والمسألة محل إشكال إلاّ أن المقام مقام استحباب فالأمر فيه هيّن.
قوله : ( الثاني ، في المصلي : وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه ).
ذكر العلاّمة في المنتهى أن المراد بالأولى هنا المستحق للميراث (٢) ، فيكون المراد أن من يرث أولى بالصلاة ممن لم يرث ، وأما تقديم بعض الورثة على بعض فيستفاد من قوله : « والأب أولى من الابن » إلى آخره.
وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم أنه مجمع عليه ، واستدلوا عليه بقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٣) وما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ » (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠٨ ـ ٧ ، المحاسن : ٣١٣ ـ ٣١ ، الوسائل ٢ : ٧٩٠ أبواب صلاة الجنازة ب ١٥ ح ٢.
(٢) المنتهى ١ : ٤٥٠.
(٣) الأنفال : ٧٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٧ ـ ١ ، الوسائل ٢ : ٨٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ١.