ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا.
وأما أحكامها ، ففيها مسائل :
الأولى : كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له ، وفي حال الانفراد يكون الحكم ما قدمنا في باب السهو.
الثانية : أخذ السلاح واجب في الصلاة ،
______________________________________________________
بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الإحرام والتقدم ، وذلك يحصل بإدراك الركعتين.
وقيل : إن الثاني أفضل (١) ، لئلا تكلّف الثانية زيادة جلوس في التشهد له ، وهي مبنية على التخفيف. والاقتصار على التخيير طريق اليقين.
قوله : ( الأولى ، كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له ، وفي حال الانفراد يكون الحكم ما قدمنا في باب السهو ).
هذا مبني على قول الشيخ من تحمّل الإمام أوهام من خلفه (٢) ، والمصنف لا يقول به ، ولا خصوصية لصلاة الخوف بحيث تخالف غيرها من الصلوات ، والذي أفتى به المصنف فيما سبق أن كلا من الإمام والمأموم إذا انفرد بالسهو كان له حكم نفسه (٣). وهو المعتمد. واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ حمل السهو هنا على الشك وأن المعنى : لا حكم لشك المأموم حال متابعته إمامه إذا حفظ عليه الإمام ، فيتم الحكم على مذهبه (٤).
قوله : ( الثانية ، أخذ السلاح واجب في الصلاة ).
هذا قول الشيخ (٥) وأكثر الأصحاب ، تمسكا بقوله تعالى :
__________________
(١) كما في القواعد ١ : ٤٨.
(٢) الخلاف ١ : ١٧١.
(٣) الشرائع ١ : ١١٩.
(٤) المسالك ١ : ٤٨.
(٥) المبسوط ١ : ١٦٤ ، والخلاف ١ : ٢٥٦.