ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصحّ وأعاد قصرا.
______________________________________________________
لاستحباب التسليم. وإن حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقع الصلاة أو بعضها على وجه التمام اتجه القول بالإعادة في الوقت دون خارجه ، كما اختاره الأكثر ، لما تقدم.
قوله : ( ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصحّ وأعاد قصرا ).
فسرت هذه العبارة بوجوه ، أحدها : أن يقصر قاصد المسافة غير عالم بوجوب القصر ، فإنه يجب عليه الإعادة ، لأنه صلى صلاة يعتقد فسادها ، فيجب إعادتها قصرا.
الثاني : أن يعلم وجوب القصر لكن جهل المسافة فقصر ، فاتفق بلوغ المسافة ، فإنه يعيد قصرا ، لأنه صلى صلاة منهيا عنها ، فكانت فاسدة ، ووجب إعادتها في الوقت وقضاؤها في خارجه.
وهل يجب الإتمام في القضاء أو التقصير؟ يحتمل قويا الإتمام ، لأنها فاتت وقد كان فرضه التمام فليقضها كما فاتته. ويحتمل التقصير ، لأنه مسافر في الحقيقة وإنما منعه من التقصير جهل المسافة وقد علمها.
وقوى الشهيد في الذكرى الأول ، ثم قال : وهذا مطرد فيما لو ترك المسافر الصلاة أو نسيها ولم يكن عالما بالمسافة ، ثم تبين المسافة بعد خروج الوقت ، فإن في قضائها قصرا أو تماما الوجهين (١).
الثالث : أن يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة ولكن نوى الصلاة تماما ناسيا ، ثم سلم على الركعتين ناسيا ، ثم ذكر ، فإنه يعيد قصرا ، لمخالفته لما يجب عليه من ترك نية التمام. واستقرب الشهيد في الذكرى الإجزاء ، لأنه أتى بما هو فرضه في الواقع ، وبلغو نية الإتمام (٢).
__________________
(١) الذكرى : ٢٦٠.
(٢) الذكرى : ٢٦٠.