______________________________________________________
الصدوق في المقنع (١) ، وهو يوافق المشهور في الظهرين. وأما العشاء الآخرة فإن حملنا اليوم على بياض النهار ـ كما هو الظاهر ـ فيكون حكمها مهملا ، وإن حملناه على ذلك وعلى الليلة الماضية كان مخالفا للمشهور في العشاء قطعا ، لاقتضائه قضاء العشاء في بياض النهار ، وإن حملناه على بياض النهار وعلى الليلة المستقبلة وجعلنا آخر وقت العشاء طلوع الفجر ـ كما هو أحد الأقوال في المسألة ـ وافق المشهور في العشاء دون الظهرين ، وإلا خالفه فيهما معا.
قال الشهيد في الذكرى : وتتخرج على القول بأن من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة ، صحة الصلاة هنا ، لأن التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة (٢).
واستحسنه جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان ، وقال : إنه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا. ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بأحد أمور : إما إلغاء ذلك الحكم ، كما ذهب إليه أكثر الأصحاب أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص ، فلا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية ، فلا تتحقق المعارضة هنا. أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير ، كما ورد به النص هناك ولا يتعدى إلى الزائد كما عداه بعض الأصحاب. أو القول بأن ذلك في غير المسافر جمعا بين الأخبار ، لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل (٣).
وأقول : إنه لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما قررناه في تلك المسألة ضعف هذه الطرق كلها ، وأنها غير مخلصة من هذا الإشكال.
والذي يقتضيه النظر أن النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيات « من زاد في صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسيانا » وقد بينا أن الأصح أن ذلك غير مبطل للصلاة مطلقا ،
__________________
(١) المقنع : ٣٨.
(٢) الذكرى : ٢٥٩.
(٣) روض الجنان : ٣٩٧.