______________________________________________________
عليه » (١).
وفي الصحيح ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ، قال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » (٢).
ويتوجه على الرواية الأولى : أنها ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، مع أنها مجملة المتن ، لأن اليوم إن كان المراد به بياض النهار كان حكم العشاء غير مذكور في الرواية ، وإن كان المراد به بياض النهار والليلة (٣) المستقبلة كان ما تضمنته مخالفا للمشهور.
وعلى الرواية الثانية : أنها غير صريحة في الناسي. لكن قال في الذكرى : إنه لا يجوز حملها على العامد العالم قطعا ، ولا على الجاهل ، لمعارضة الرواية الأولى ـ يعني صحيحة زرارة وابن مسلم (٤) ـ فتعين حملها على الناسي (٥). وهو حسن ، مع أن تناول الرواية بإطلاقها للناسي كاف في صحة الاستدلال بها على ذلك.
وفي المسألة قولان آخران أحدهما : الإعادة مطلقا ، وهو قول الشيخ علي بن بابويه (٦) ، والشيخ في المبسوط (٧) ، وعلله بتحقق الزيادة.
والثاني : الإعادة إن ذكره في يومه ، وإن مضى اليوم فلا إعادة ، اختاره
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٢٥ ـ ٥٧٠ ، الإستبصار ١ : ٢٤٠ ـ ٨٦١ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ـ ٥٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢٤١ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.
(٣) في « ض » ، « ح » زيادة : الماضية أو.
(٤) المتقدمة في ص ٤٧١.
(٥) الذكرى : ٢٥٩.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ١٦٤ ، والذكرى : ٢٥٩.
(٧) المبسوط ١ : ١٤٠.