الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغا ، واجبا كان كحجة الإسلام ، أو مندوبا كزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو مباحا كالأسفار للمتاجر. ولو كان معصية لم يقصّر ، كاتّباع الجائر وصيد اللهو.
______________________________________________________
فيها مسكن فإنه يجب عليه التقصير (١).
وقريب منه عبارة ابن البراج في كتابه المسمى بالكامل فإنه قال : من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج إليها وكانت عدة فراسخ سفره على ما قدمنا فعليه التمام ، وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير.
وألحق العلاّمة (٢) ، ومن تأخر عنه (٣) بالملك اتخاذ البلد دار مقامه على الدوام. ولا بأس به ، لخروج المسافر بالوصول إليها عن كونه مسافرا عرفا.
قال في الذكرى : وهل يشترط هنا استيطان الستة؟ الأشهر الأقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي (٤). وهو غير بعيد ، لأن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع وجود الملك فمع عدمه أولى.
قوله : ( الشرط الرابع ، أن يكون السفر سائغا ، واجبا كان كحجة الإسلام ، أو مندوبا كزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو مباحا كالأسفار للمتاجر ، ولو كان معصية لم يقصّر ، كاتّباع الجائر وصيد اللهو ).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر (٥) ، والعلاّمة في جملة من كتبه (٦) ، وتدل عليه روايات : منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ،
__________________
(١) النهاية : ١٢٤.
(٢) القواعد ١ : ٥٠.
(٣) كالشهيد الأول في الذكرى : ٢٥٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٣٧٢.
(٤) الذكرى : ٢٥٧.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٧٠.
(٦) المنتهى ١ : ٣٩٢ ، والتذكرة ١ : ١٩٠.