وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة.
ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، على الأظهر.
______________________________________________________
ولو وجد المصلي فرجة في صف فله السعي إليها وإن كانت في غير الصف الأخير ، ولا كراهة هنا في اختراق الصفوف ، لأنهم قصّروا حيث تركوا تلك الفرجة. نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى.
ولا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم تكن نساء ، بل يستحب لها ذلك.
قوله : ( وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة ).
لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح ، ولما رواه الشيخ ، عن عمر بن يزيد ، أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : « المقيم الذي تصلي معه » (١).
ونقل عن ابن حمزة (٢) ، والشيخ في النهاية (٣) أنهما منعا من التنفل بعد الإقامة. قال في الذكرى : وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة ، وكان ذلك يؤدي إلى فواتها (٤).
قوله : ( ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، على الأظهر ).
هذا مشهور بين الأصحاب ، واستدل عليه بأن هذا اللفظ إخبار عن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٤ ح ١.
(٢) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٦.
(٣) النهاية : ١١٩.
(٤) الذكرى : ٢٧٨.