وقيل : ذلك مختص بالمكاري ، فيدخل في جملته الملاح والأجير ، والأول أظهر. ولو أقام خمسة ، قيل : يتمّ ، وقيل : يقصّر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا ، والأول أشبه.
______________________________________________________
قوله : ( وقيل ذلك مختص بالمكاري ، فيدخل في جملته الأجير والجمال ، والأول أظهر ).
هذا القول لم نظفر بقائله ، قال بعض شرّاح النافع : ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف (١). وربما ظهر من عبارة المعتبر عدم تحقق الخلاف في ذلك فإنه قال بعد أن أورد رواية ابن سنان : وهذه الرواية تتضمن المكاري فلقائل أن يخص هذا الحكم بهم دون غيرهم ممن يلزمه الإتمام في السفر ، لكن الشيخ قيد الباقين بهذه الشرطية وهو قريب من الصواب (٢).
وكأن وجه القرب أن الظاهر من النصوص تساوي من يلزمه الإتمام ممن اتخذ السفر عمله في الأحكام ، ولا يخلو من قوة.
قوله : ( ولو أقام خمسة ، قيل : يتمّ ، وقيل : يقصّر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا ، والأول أشبه ).
القول بوجوب الإتمام بإقامة الخمسة لابن إدريس (٣) وأكثر المتأخرين ، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لأن كثير السفر يجب عليه الإتمام (٤) ، خرج منه من أقام عشرة بالنص والإجماع إن تم فيبقى الباقي.
والقول بوجوب التقصير في صلاة النهار خاصة للشيخ (٥) ، وأتباعه (٦) ، تعويلا على رواية ابن سنان المتقدمة ، وهي متروكة الظاهر لأنه قال فيها :
__________________
(١) المهذب البارع ١ : ٤٨٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٧٣.
(٣) السرائر : ٧٦.
(٤) الوسائل ٥ : ٥١٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١.
(٥) المبسوط ١ : ١٤١ ، النهاية : ١٢٢.
(٦) منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٠٦.