وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها. وأن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى. وأن يتعاهد نعله.
______________________________________________________
كما أومأ إليه في المعتبر (١).
قوله : ( وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها ).
علله العلاّمة في النهاية بما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين (٢). وأطلق الشيخ في النهاية المنع من جعل المنارة في وسط المسجد (٣). وهو حق إن تقدمت المسجدية على بنائها.
ونص الشيخ (٤) ، والمصنف في المعتبر (٥) ، وأكثر الأصحاب على كراهة تطويل المنارة زيادة عن سطح المسجد ، لئلا يشرف المؤذّن على الجيران ، ولما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام : « إن عليا عليهالسلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد » (٦).
قوله : ( وأن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى ).
علله في المعتبر بأن اليمنى أشرف فيدخل بها إلى الموضع الشريف وبعكسه الخروج (٧).
قوله : ( وأن يتعاهد نعله ).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٥١.
(٢) نهاية الأحكام ١ : ٣٥٢.
(٣) النهاية : ١٠٩.
(٤) المبسوط ١ : ١٦٠.
(٥) المعتبر ٢ : ٤٤٩.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٥ ـ ٧٢٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٠ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٢.
(٧) المعتبر ٢ : ٤٤٩.