ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر. ولو كان للتجارة ، قيل : يقصّر الصوم دون الصلاة ، وفيه تردد.
______________________________________________________
قطع في الذكرى ، واستدل عليه بأن المانع من التقصير إنما كان المعصية وقد زالت (١). وهو جيد ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه (٢).
قوله : ( ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر ، ولو كان للتجارة ، قيل : يقصّر الصوم دون الصلاة ، وفيه تردد ).
أما أنه يجب التقصير إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله فلا ريب فيه ، لأنه سعي مأذون فيه ، بل مأمور به فساوى غيره من أسفار الطاعات ، ويؤيده قول الصادق عليهالسلام في مرسلة عمران بن محمد القمي : « إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر » (٣).
والأصح إلحاق صيد التجارة به كما اختاره المرتضى ـ رضياللهعنه (٤) ـ وجماعة ، للإباحة ، بل قد يكون راجحا أيضا.
والقول بأن من هذا شأنه يقصر صومه ويتم صلاته للشيخ في النهاية والمبسوط (٥) ، وأتباعه (٦).
قال في المعتبر : ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول : إن كان مباحا قصر فيهما وإن لم يكن أتم فيهما (٧). وهو جيد ، ويدل على ما اخترناه من التسوية بين قصر الصوم والصلاة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن
__________________
(١) الذكرى : ٢٥٨.
(٢) الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٨ ـ ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٨٨ ـ ١٣١٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ـ ٥٣٨ ، الإستبصار ١ : ٢٣٦ ـ ٨٤٥ ، الوسائل ٥ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥.
(٤) لم نعثر عليه كما في الحدائق ١١ : ٣٨٨.
(٥) النهاية : ١٢٣ ، والمبسوط ١ : ١٣٦.
(٦) منهم ابن البراج في المهذب ١ : ١٠٦ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٦ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٩١.
(٧) المعتبر ٢ : ٤٧١.