ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط :
الأول : السلطان العادل أو من ينصبه.
______________________________________________________
إلى أن يتحقق الامتثال.
قوله : ( ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط ، الأول : السلطان العادل أو من ينصبه ).
هذا الشرط مشهور في كلام الأصحاب خصوصا المتأخرين (١) ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. واحتج عليه بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه كان يعيّن لإمامة الجمعة ـ وكذا الخلفاء بعده ـ كما يعيّن للقضاء ، فكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام ، فكذا إمام الجمعة ، قال : وليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار ، فمخالفته خرق للإجماع ، ثم قال : ويؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت عليهمالسلام بعدة طرق ، منها : رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » (٢) (٣).
ويتوجه على الأول منع دلالة فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الشرطية ، فإنه أعم منها ، والعام لا يدل على الخاص ، مع أن الظاهر أن التعيين إنما هو لحسم مادة النزاع في هذه المرتبة ، ورد الناس إليه من غير تردد ، كما أنهم كانوا يعيّنون لإمامة الجماعة والأذان مع عدم توقفهما على إذن الإمام إجماعا.
وعلى الرواية أولا : بالطعن فيها من حيث السند ، فإن من جملة رجالها
__________________
(١) منهم العلامة في القواعد ١ : ٣٦ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٣٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٧٩.