ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعتين أو ركعة رجّحنا جانب الاحتياط. ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيهما هي قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو.
______________________________________________________
صلاته » (١). وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (٢).
وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » (٣).
قوله : ( ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين رجّحنا جانب الاحتياط ).
وهو بطلان الصلاة لإمكان كونهما من ركعة ، فلا يحصل يقين البراءة بدون الإعادة. ويحتمل الصحة لعدم تحقق المبطل ، ولأن نسيان السجدتين من ركعة واحدة خلاف الظاهر.
قوله : ( ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيهما هي قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو ).
القول بالإعادة للشيخ (٤) وجماعة ، تفريعا على أن كل سهو يلحق الأولتين يبطل الصلاة ، وسيأتي ما فيه (٥) ، مع أن الأصل عدم التقدم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٧ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ـ ١٣٠١ ، الإستبصار ١ : ٣٤٣ ـ ١٢٩١ ، الوسائل ٤ : ١٠٠١ أبواب التشهد ب ١٣ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٥ ـ ١٠ وفيه ذيل الحديث ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٧ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٢.
(٤) المبسوط ١ : ١٢١.
(٥) في ص ٢٤٦.