ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة.
______________________________________________________
أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : « له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » (١) وفي الطريق عبد الله بن بكير ، وهو فطحي (٢) ، فلا تبلغ حجة في تقييد الأخبار الكثيرة السليمة من الطعن (٣).
وأما المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فيهما فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) ، قال : « يرجع من كل سورة إلا من ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) » (٤).
ويتوجه عليه أن هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمد بن مسلم مفصلتان ، فكان العمل بمقتضاهما أولى.
قوله : ( ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده صحيحة عمران الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : « نعم ، والقنوت في الثانية » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٦ ح ٢.
(٢) راجع الفهرست : ١٠٦.
(٣) الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٠ ـ ١١٦٦ ، الوسائل ٤ : ٧٧٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٥ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٩ ـ ١٢٣١ ، التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٥٠ ، الإستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٤ ، الوسائل ٤ : ٨١٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ١.