ولا يجوز أن يقف المأموم قدّام الإمام.
______________________________________________________
فضال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع ، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب : « يتم صلاته ولا تفسد بما صنع صلاته » (١) وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح ، إذ ليس في رجالها من قد يتوقف في شأنه إلا الحسن بن فضال ، وقد قال الشيخ : إنه كان جليل القدر ، عظيم المنزلة ، زاهدا ورعا ، ثقة في رواياته ، وكان خصيصا بالرضا عليهالسلام (٢). وأثنى عليه النجاشي وقال : إنه كان فطحيا ثم رجع إلى الحق رضياللهعنه (٣).
واستوجه العلامة في المنتهى أولا الاستمرار هنا مطلقا ، حذرا من وقوع الزيادة المبطلة ثم قال : لا يقال ينتقض بالرفع ، لأنا نقول إن ذلك هو الأصل إلا أنا صرنا إلى ذلك للنص. ثم قوى الرجوع إلى القيام لموثقة ابن فضال (٤). والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالرجوع مع النسيان لا يخلو من قرب.
قوله : ( ولا يجوز أن يقف المأموم قدّام الإمام ).
هذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامة (٥) ، لأن المنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام : إما تقدم الإمام أو تساوي الموقفين ، فيكون الإتيان بخلافه خروجا عن المشروع. ولأن المأموم يحتاج مع التقدم إلى استعلام حال الإمام بالالتفات إلى ما وراءه ، وذلك مبطل.
ومقتضى العبارة جواز المساواة بينهما في الموقف ، وبه قطع أكثر
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٠ ـ ٨٢٣ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٤.
(٢) الفهرست : ٤٨.
(٣) رجال النجاشي : ٣٥.
(٤) المنتهى ١ : ٣٧٩.
(٥) منهم الشافعي في كتاب الأم ١ : ١٦٩ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٤٤ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٧١.