الثالثة : الخطبتان في العيدين بعد الصلاة ، وتقديمهما بدعة ،
______________________________________________________
بالنائي ، فإن استحباب إذن الإمام في الخطبة للنائي في عدم الحضور لا يقتضي وجوب الحضور على غيره.
احتج القائلون بوجوب الصلاتين بأن دليل الحضور فيهما قطعي ، وخبر الواحد المتضمن لسقوط الجمعة والحال هذه إنما يفيد الظن ، فلا يعارض القطع.
وأجاب عنه في الذكرى بأن الخبر المتلقى بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي ، وبأن نفي الحرج والعسر يدل على ذلك أيضا ، فيكون الخبر معتضدا بالكتاب العزيز (١). هذا كلامه رحمهالله. وفيه بحث طويل ليس هذا محله.
وقد قطع ( جمع من الأصحاب منهم المرتضى في المصباح ) (٢) بوجوب الحضور على الإمام ، فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة ، وإلا سقطت وصلى الظهر وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا (٣). ولا بأس به.
قوله : ( الثالثة ، الخطبتان في العيد بعد الصلاة وتقديمهما بدعة ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا من بني أمية (٤). وأخبارنا به مستفيضة ، فروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام : في صلاة العيدين ، قال : « إن الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ] (٥) بعد القراءة ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان ، لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٣.
(٢) بدل ما بين القوسين في « ح » ونسخة في « م » : أكثر الأصحاب.
(٣) الخلاف ١ : ٢٧٠.
(٤) المنتهى ١ : ٣٤٥.
(٥) أثبتناه من المصدر.