ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة ، إماما كان أو مأموما.
______________________________________________________
وادعى عليه ابن إدريس الإجماع (١) ، لإطلاق الأمر بذلك في عدة أخبار صحيحة.
وقال الشيخ في النهاية : يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد (٢). ويشهد له قول أبي الحسن عليهالسلام في موثقة إسحاق بن عمار في العراة : « يتقدمهم إمام فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » (٣).
ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية ، فإنه قال : وهذه حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الإجماع على خلافها (٤). وهو جيد لو صح السند.
قوله : ( ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة ، إماما كان أو مأموما ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : إني أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم ، وقد صليت قبل أن آتيهم ، فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك ، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله. فكتب : « صلّ بهم » (٥).
__________________
(١) السرائر : ٨٠.
(٢) النهاية : ١٣٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ٢ ، وفيهما : عن أبي عبد الله ٧.
(٤) المعتبر ٢ : ١٠٧.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٠ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٥ : ٤٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٥.