الثالثة : الصلاة في الجامع بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة.
______________________________________________________
قوله : ( الثالثة ، الصلاة في الجامع بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة ).
المستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهالسلام أنه قال : « صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين صلاة ، وصلاة في مسجد السوق تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة الرجل في بيته صلاة واحدة » (١).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٢ ـ ٧٠٣ ، الوسائل ٣ : ٥٥١ أبواب أحكام المساجد ب ٦٤ ح ٢.