ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي. فإن أدركها وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأولى.
ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة.
______________________________________________________
سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر بها ، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا » (١).
قال المصنف في المعتبر : وقوله في الأصل (٢) : تقضى ظهرا ، يريد به وظيفة الوقت لا الجمعة (٣).
قوله : ( ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي ، فإن أدركها وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأولى ).
وذلك لأن الآتي بها آت بغير الواجب فلا يخرج من العهدة ، ويجب عليه الإتيان بالجمعة مع الإمكان ، وإلا أعاد الظهر ، لأن الأولى لم تكن صحيحة إذ لم يكن مخاطبا بها. ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان ، ولا بين أن يظهر في نفس الأمر عدم الوجوب أو لا. نعم لو صلى الظهر ناسيا وظهر عدم التمكن من الجمعة أمكن القول بالإجزاء.
ولو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه ، فهل يجوز له تعجيل الظهر والاجتزاء بها وإن تمت الجمعة بعد ذلك؟ أم يجب الصبر إلى أن يظهر الحال؟ وجهان أجودهما الثاني ، لأن الواجب بالأصل هو الجمعة ، وإنما يشرع فعل الظهر إذا علم عدم التمكن من الجمعة في الوقت.
قوله : ( ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة ).
الضابط في ذلك تيقن اتساع الوقت للقدر الواجب من الخطبتين والصلاة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٥٩ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٥.
(٢) أي : المختصر النافع.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٧٧.