ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة ، أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.
______________________________________________________
مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، واحتج عليه بإطلاق الأمر ، وموثقة عمار المتقدمة (١). وهو جيد ، لكن روى الشيخ في التهذيب ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن محمد بن عبد الله ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : « سألته عن الإمام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه ، أو يصلي في موضع والذين يصلون خلفه في موضع أرفع منه فقال : « يكون مكانهم مستويا » (٢) وهي ضعيفة بجهالة الراوي ، لكن العمل بما تضمنته أحوط.
فروع :
الأول : قال في التذكرة : لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا ، وهل يتقدر بشبر؟ أو بما لا يتخطى؟ الأقرب الثاني (٣). ولعله أخذ من رواية زرارة السالفة (٤) ، أو لأنه قضية العرف.
الثاني : لو صلى الإمام في مكان أعلى بشبر أو بما لا يتخطى أو بما يعتد به ـ على الخلاف ـ بطلت صلاة المأمومين ، للنهي المقتضي للفساد ، دون صلاة الإمام ، لعدم المقتضي لذلك. وقال بعض العامة : تبطل صلاة الإمام أيضا ، لأنه منهي عن القيام في مكان أعلى من مكان المأمومين (٥). وهو ممنوع.
الثالث : لو صلى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صح مع عدم التباعد وعلو سطح الإمام.
قوله : ( ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة ، أما إذا توالت الصفوف فلا بأس ).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٦٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٢ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ٣.
(٣) التذكرة ١ : ١٧٤.
(٤) في ص ٣١٧.
(٥) المغني والشرح الكبير ٢ : ٤٢ ، ٧٩.