وأن يستناب المسبوق.
______________________________________________________
الخصوص ، إلاّ أن الظاهر مساواته لحالة الاستخلاف (١).
قوله : ( وأن يستناب المسبوق ).
أي ويكره للإمام والمأمومين استنابة المسبوق وهو الذي لم يلحق أول ركعة مع الإمام إذا عرض للإمام مانع من الإكمال. ويدل على الكراهة ورود النهي عن استنابته في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة (٢) ، وقوله عليهالسلام في رواية معاوية بن ميسرة : « لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة » (٣).
ويدل على جواز استنابة المسبوق صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال : « يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه » (٤).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في المسبوق : « إذا أتم صلاته بهم فليوم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته » (٥).
وفي الصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أمّ قوما على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام
__________________
(١) في « ح » زيادة : وكيف كان فالظاهر جواز الائتمام هنا كما في حال الاستخلاف.
(٢) في ص ٣٦٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٢ ـ ١١٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٢ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧١ ، التهذيب ٣ : ٤١ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ١ : ٤٣٣ ـ ١٦٧٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٣.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٢ ـ ١١٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ١.