______________________________________________________
قال : « يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء » (١).
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر » (٢).
وصحيحة عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة » (٣).
وإنما يكره ائتمام المسافر بالمقيم وعكسه مع اختلاف الفرضين ، أما مع تساويهما فلا كراهة كما صرح به المصنف في المعتبر حيث قال : وبموجب التعليل الذي ذكرناه ـ يعني تحقق المفارقة اختيارا ـ تزول الكراهة إن تساوى فرضاهما ، كالائتمام في المغرب والغداة (٤).
ومتى اقتدى الحاضر بالمسافر في الصلاة المقصورة وجب على المأموم إتمام صلاته بعد تسليم الإمام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء ، كما في صورة الاستخلاف مع عروض المبطل.
وربما ظهر من كلام العلاّمة في التحرير التوقف في جواز الاقتداء على هذا الوجه حيث قال : ولو سبق الإمام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال (٥). وكأن منشأ الإشكال عدم ورود النص بذلك على
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٩ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٦٥ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٤.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٤١.
(٥) التحرير ١ : ٥٢.