التاسعة : إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصّبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلّى جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر.
______________________________________________________
( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١).
قوله : ( التاسعة ، إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلّى جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر ).
المراد باستحباب الجمعة كونها أفضل الفردين الواجبين لا كونها مندوبة ، لأنها متى صحت أجزأت عن الظهر بإجماع العلماء ، والمندوب لا يجزئ عن الواجب قطعا. وهذا القول اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف (٢) وجمع من الأصحاب.
واحتجوا (٣) عليه بعموم الأوامر الواردة بالجمعة من الكتاب والسنة وهي تقتضي الوجوب ، لكن لما انتفى العيني في حال الغيبة بالإجماع تعيّن التخييري.
ويتوجه عليه ما حققناه سابقا (٤).
والقول بعدم جواز فعلها في زمن الغيبة لسلار (٥) وابن إدريس (٦) ، وهو ظاهر اختيار المرتضى في بعض رسائله (٧).
واحتجوا عليه بأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة إجماعا ، وهو منتف فتنتفي الصلاة ، وبأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها.
__________________
(١) المائدة : ٢.
(٢) المبسوط ١ : ١٥١ ، والخلاف ١ : ٢٤٩.
(٣) منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٣١.
(٤) في ص ٨.
(٥) المراسم : ٧٧.
(٦) السرائر : ٦٦.
(٧) جواب المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) : ٢٧٢.