ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة.
______________________________________________________
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه؟ فقال : « أما ما يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » (١).
وفي الحسن عن قتيبة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » (٢).
وإنما حملنا الأمر بالقراءة في الجهرية مع عدم السماع على الاستحباب لما رواه علي بن يقطين في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » (٣).
وذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب للمأموم التسبيح في الإخفاتية ، ولا بأس به ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار » قال ، قلت : جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال : « يسبح » (٤).
قوله : ( ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٢ ـ ١١٤ ، الإستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٩ ، الوسائل ٥ : ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥ ، وجاء في صدرها : أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٧ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١١٧ ، الإستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٢ ، الوسائل ٥ : ٤٢٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٤ ـ ١٢٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٩ ـ ١٦٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٢٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٦١ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٢ ح ١.