وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع ، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه. وأقل ما تنعقد باثنين ، الإمام أحدهما.
______________________________________________________
المرأة تؤم النساء فقال : « تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا » (١) ونحوه روى أيضا في الصحيح ، عن الحلبي (٢) ، وسليمان بن خالد (٣) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه بعض الأصحاب (٤) من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد. وإن لم يرد فيها نص على الخصوص ، مع أن العلامة نقل في التذكرة عن أبي الصلاح أنه روى استحباب الجماعة فيها (٥) ، ولم نقف على ما ذكره.
قوله : ( وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع ، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه ).
أما إدراك الركعة بإدراك الركوع فعليه اتفاق العلماء. وأما بإدراك الإمام راكعا فهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه (٦) ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في الجمعة (٧) فلا نعيده.
قوله : ( وأقل ما تنعقد باثنين ، الإمام أحدهما ).
هذا قول فقهاء الأمصار ، قاله في المنتهى (٨) وتدل عليه حسنة زرارة
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٨ ـ ٧٦٥ ، الإستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٦ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٦٨ ، الإستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٢.
(٤) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٦٠ ، والشهيد الأول في اللمعة : ٤٧.
(٥) التذكرة ١ : ٧٣.
(٦) الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥.
(٧) راجع ص ١٧.
(٨) المنتهى ١ : ٣٦٤.