______________________________________________________
عليهماالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة » (١).
وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، وسماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في نافلة رمضان : أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ، ولن يجتمع للنافلة ، فليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه ، واعلموا أنه لا جماعة في نافلة » (٢).
وفي هذا الاستدلال نظر ، لقصور الرواية الأولى عن إفادة العموم ، وضعف سند الثانية باشتماله على محمد بن سليمان الديلمي وغيره.
وربما ظهر من كلام المصنف فيما سيأتي أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا. وقال في الذكرى : لو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة ، أو صلى متنفل بالراتبة خلف المفترض ، أو متنفل براتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع (٣). وهذا الكلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعيا.
وقد ورد بالجواز روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال له : « صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله » (٤).
وفي الصحيح ، عن هشام بن سالم : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٦٩ ـ ٢٢٦ ، الإستبصار ١ : ٤٦٧ ـ ١٨٠٧ ، الوسائل ٥ : ١٩١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٦٤ ـ ٢١٧ ، الإستبصار ١ : ٤٦٤ ـ ١٨٠١ ، الوسائل ٥ : ١٨١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٦.
(٣) الذكرى : ٢٦٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٦٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٣.