وكذا إذا لم يدر كم صلى.
______________________________________________________
الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال : « يبني على الركعة » (١).
ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : « يتم بركعة » (٢).
وأجاب عنها الشيخ في الإستبصار أولا : بأنها أخبار قليلة ، وما تضمن الإعادة كثير جدا ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل.
وثانيا : بالحمل على النافلة ، إذ لا تصريح فيها بكون الشك في الفريضة (٣). وهذا الحمل وإن كان بعيدا إلا أنه لا بأس بالمصير إليه ، لضعف هذه الروايات من حيث السند. ولو صح سندها لأمكن القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف ، كما اختاره ابن بابويه رحمهالله (٤).
قوله : ( وكذا إذا لم يدر كم صلى ).
أي : تجب عليه الإعادة من رأس. ومقتضى كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه جواز البناء على الأقل في هذه المسألة أيضا (٥).
ويدل على الإعادة ـ مضافا إلى ما سبق ـ ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد الصلاة ، ولا تمض على الشك » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧١١ ، الإستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٨٨ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٨ ـ ٧١٢ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٩ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٢.
(٣) الاستبصار ١ : ٣٦٥.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣٠.
(٦) التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٣ ، الإستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٨ ، الوسائل ٥ : ٣٢٨ أبواب أحكام الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ٢.