ولو حضر الكافر لم تصحّ منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه.
وتجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط ، وكذا على الساكن بالخيم كالبادية إذا كانوا قاطنين.
______________________________________________________
في السفر ، قال : « تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما الجهر إذا كانت خطبة » (١).
وروى جميل في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : « تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام إنما يجهر الإمام إذا كانت خطبة » (٢) (٣)
قوله : ( وإذا حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه ).
أما الوجوب عليه فلأنه مكلف بالفروع كما حقق في محله ، وأما عدم الصحة منه فلاشتراطها بالإسلام بل الإيمان إجماعا كغيرها من العبادات.
قوله : ( وتجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشرائط ، وكذا على ساكن الخيم كالبادية إذا كانوا قاطنين ).
السواد : القرى. قال الجوهري : سواد الكوفة والبصرة ، قراهما (٤) ، والخيم : جمع خيمة ، وهي ـ على ما ذكره الجوهري ـ بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر (٥) ، والمراد منه هنا ما هو أعم من ذلك.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٤ ، الإستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٨ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٩.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٣ ، الإستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٨.
(٣) في « س » ، « م » ، « ح » زيادة : وطريق الاحتياط واضح.
(٤) الصحاح ٢ : ٤٩٢.
(٥) الصحاح ٥ : ١٩١٦.