______________________________________________________
وإنما الخلاف في انعقادها بالمسافر والعبد لو حضرا ، فقال الشيخ في الخلاف والمصنف في المعتبر : تنعقد بهما ، لأن ما دل على اعتبار العدد مطلق فيتناولهما كما يتناول غيرهما (١).
وقال في المبسوط وجمع من الأصحاب : لا تنعقد بهما (٢) ، لأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة فكانا كالصبي ، ولأن الجمعة إنما تصح من المسافر تبعا لغيره فلا يكون متبوعا ، ولأنه لو جاز ذلك لجاز انعقادها بجماعة المسافرين وإن لم يكن معهم حاضرون.
وأجيب بأن الفرق بينهما وبين الصبي عدم التكليف ، فإنه لا يتصور في حق الصبي الوجوب بخلاف العبد والمسافر ، وبمنع التبعية للحاضر ، والالتزام بانعقادها بجماعة المسافرين (٣).
وحكى الشهيد في الذكرى أن الظاهر وقوع الاتفاق على صحة الجمعة بجماعة المسافرين وإجزائها عن الظهر (٤). وهو مشكل جدا لاستفاضة الروايات بأن فرض المسافر الظهر لا الجمعة ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قال لنا : « صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة » (٥).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح أيضا قال : سألته عن صلاة الجمعة
__________________
المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي » ويندرج في غير الخمسة : الكبير والبعيد والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه ، وعلى هذا فيجب حمل ما تضمن وضعها عن التسعة بإضافة المجنون والكبير والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين إلى تلك الخمسة ، على أن المراد بذلك سقوط السعي إليها لا سقوط نفس الصلاة بعد الحضور واتفق الأصحاب.
(١) الخلاف ١ : ٢٤١ ، والمعتبر ٢ : ٢٩٢.
(٢) المبسوط ١ : ١٤٣.
(٣) كما في الذكرى : ٢٣٣.
(٤) الذكرى : ٢٣٣.
(٥) التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥١ ، الإستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٥ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٦.