السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة. وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.
السابعة : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وقيل : مكروه ، والأول أشبه.
______________________________________________________
عن أنس أنه قال : ما حاجتهم إليه (١). ومع ذلك فأفتى في النهاية بالمنع من إمامته (٢).
قوله : ( السادسة ، المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة ، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد ).
الوجه في ذلك ظاهر ، فإن المسافر يجب عليه الإتمام بكلا الأمرين ، وسقوط الجمعة دائر مع وجوب التقصير كما بيناه فيما سبق.
قوله : ( السابعة ، الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وقيل : مكروه ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة ، فقال الشيخ في المبسوط والمصنف في المعتبر : إنه مكروه (٣). وقال ابن إدريس : إنه محرم (٤). وبه قال عامة المتأخرين (٥) ، لأن الاتفاق واقع على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفعله ولا أمر بفعله ، وإذا لم تثبت مشروعيته كان بدعة ، كالأذان للنافلة ، لأن
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٧١.
(٢) نهاية الأحكام ٢ : ١٥.
(٣) المبسوط ١ : ١٤٩ ، والمعتبر ٢ : ٢٩٦.
(٤) السرائر : ٦٤.
(٥) منهم العلامة الحلي في القواعد ١ : ٣٨ ، والشهيد الأول في الدروس : ٤٣ ، والسيوري في التنقيح الرائع ١ : ٢٣٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٥.