وأن تجعل طريقا.
ويستحب أن تجنّب البيع والشراء والمجانين ، وإنفاذ الأحكام ،
______________________________________________________
الكسر. وذكر الشارح أن المراد بالمحاريب الداخلة في الحائط الداخلة كثيرا (١). ولم أقف على نص يتضمن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقا.
قوله : ( وأن تجعل طريقا ).
إنما يكره إذا استطرقت على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد وإلاّ حرم كما مر (٢).
قوله : ( ويستحب أن تجنب البيع والشراء والمجانين ).
وكذا الصبيان الذين لا يوثق بهم في التحفظ من النجاسات ، لقوله عليهالسلام في مرسلة عليّ بن أسباط : « جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت » (٣).
قوله : ( وإنفاذ الأحكام ).
للنهي عنه في مرسلة عليّ بن أسباط المتقدمة. وقال الشيخ في الخلاف (٤) ، وابن إدريس (٥) : إنه غير مكروه ، واستقربه في المختلف ، واستدل عليه بأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات ، وبأن أمير المؤمنين عليهالسلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس قال : ودكة القضاء مشهورة إلى الآن. وأجاب عن الرواية الأولى بالطعن في السند ، واحتمال أن يكون متعلق النهي إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٧.
(٢) في ص ٣٩٨.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٩ ـ ٦٨٢ ، الخصال : ٤١٠ ـ ١٣ ، علل الشرائع : ٣١٩ ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٧ أبواب أحكام المساجد ب ٢٧ ح ١.
(٤) الخلاف ٢ : ٥٨٩.
(٥) السرائر : ٦٠.