وأما القضاء : فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة ، ويستحب إذا كانت نافلة موقتة استحبابا مؤكدا ، فإن فاتت بمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب.
______________________________________________________
وجوب القضاء على المرتد عن فطرة ، بل وفي غيره من العبادات إن قلنا بعده قبول توبته باطنا ، لكنه بعيد.
قوله : ( وأما القضاء ، فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة ، ويستحب إذا كانت نافلة موقتة استحبابا مؤكدا ، فإن فاتت بمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب ).
أما وجوب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة فقد تقدم الكلام فيه (١).
قال في الدروس : والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل ، إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع (٢). وربما كان مستنده إطلاق الأوامر الواردة بالاحتياط في الدين وتوقي الشبهات (٣) ، ولا بأس به.
وأما تأكد استحباب قضاء النافلة الموقتة إذا فاتت بغير المرض فتدل عليه روايات. منها : ما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن مرازم ، قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام فقال : أصلحك الله إنّ عليّ نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ قال : « اقضها » فقال : إنها أكثر من ذلك فقال : « اقضها » قال : لا أحصيها ، قال : « توخّ » قال مرازم : وكنت قد مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها ، فقلت : أصلحك الله أو جعلت فداك ، مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ، إن المريض ليس كالصحيح ، كما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه » (٤).
__________________
(١) في ج ٣ ص ٩٠.
(٢) الدروس : ٢٥.
(٣) الوسائل ١٨ : ١١١ أبواب صفات القاضي ب ١٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٥١ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ١٢ ـ ٢٦ ، الوسائل ٣ : ٥٧ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٩ ح ١.