الشرط الثالث : أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه ، فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتمّ في طريقه وفي ملكه. وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة.
______________________________________________________
العشرة أو جزم بالسفر من دونها فكالأول ، وإلاّ وجب عليه الإتمام إما لعدم حصول الخفاء ، أو لعدم استمرار القصد اللذين هما شرط التقصير.
قوله : ( الشرط الثالث ، أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه ، فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتمّ في طريقه وفي ملكه ، وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة ).
المراد بالإقامة في قوله : أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه ، الإقامة الشرعية المتحققة بنية إقامة العشر والوصول إلى الوطن ، وفي قوله : وكذا لو نوى الإقامة ، الإقامة المعهودة وهي إقامة العشر. ولو جعل الشرط عدم قطع السفر بنية إقامة العشر أو الوصول إلى وطنه لكان أظهر. ولا خلاف بين الأصحاب في أن كلا من هذين الأمرين قاطع للسفر.
إما إقامة العشر فيدل عليه قول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن وهب : « إذا دخلت بلدا وأنت تريد مقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم » (١) وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة فيه » (٢) وسيجيء تمام الكلام في ذلك.
وأما الوصول إلى الوطن فتدل عليه روايات كثيرة ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال : « إذا نزلت
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢١٩ ـ ٥٤٦ ، الإستبصار ١ : ٢٣٧ ـ ٨٤٧ ، الوسائل ٥ : ٥٢٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٩.