______________________________________________________
فيكبر ويفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها. ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع ، فيكون يركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد » (١).
وصحيحة محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام : في صلاة العيدين ، قال : « الصلاة قبل الخطبتين ، [ والتكبير ] (٢) بعد القراءة ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة » (٣).
وصحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير في العيدين فقال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال : « والشمس وضحاها ، وهل أتاك حديث الغاشية ، وأشباههما » (٤).
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع :
الأول : إن التكبيرات التسع ، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فقال الأكثر كالسيد المرتضى (٥) ، وابن الجنيد (٦) ، وأبي الصلاح (٧) ، وابن إدريس (٨) ، بالوجوب. وهو الأصح ، للتأسي ، وظاهر الأمر.
وقال المفيد في المقنعة : من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما إلا أنه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ١ : ٤٤٨ ـ ١٧٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٠٥ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٩ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٥ : ١٠٦ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٤.
(٥) الانتصار : ٥٦ ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣.
(٦) نقله عنه في المختلف : ١١٢.
(٧) الكافي في الفقه : ١٥٣.
(٨) السرائر : ٧٠.