______________________________________________________
يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة (١). وهو يعطي استحباب التكبير الزائد.
واستدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة ، قال : إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الصلاة في العيدين فقال : « الصلاة فيهما سواء ، يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا ، سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، إن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر » (٢).
قال الشيخ رحمهالله : ألا ترى أنه جوّز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات ، وهذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة (٣).
وأجاب عنها في الاستبصار وعما في معناها بالحمل على التقية ، لموافقتها لمذهب كثير من العامة ، قال : ولسنا نعمل به ، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه (٤).
الثاني : معظم الأصحاب ومنهم الشيخ (٥) ، والمرتضى (٦) ، وابن بابويه(٧) ، وابن أبي عقيل (٨) ، وابن حمزة (٩) ، وابن إدريس (١٠) ، على أن
__________________
(١) لم نجده في المقنعة ، ولكنه موجود في التهذيب ٣ : ١٣٤ من دون إسناد إلى المفيد ، ونقل ذلك عن التهذيب في المختلف : ١١٢. ولكن فيهما السبع مكان التسع.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٤ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٥ : ١٠٩ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٧.
(٣) التهذيب ٣ : ١٣٤.
(٤) الاستبصار ١ : ٤٤٨.
(٥) الخلاف ١ : ٢٦٣.
(٦) رسائل السيد المرتضى ١ : ٢٧٣.
(٧) المقنع : ٤٦ قال : فإذا نهضت إلى الثانية ، كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام وركعت بالخامسة ، وقال في الفقيه ١ : ٣٢٤ : فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد والشمس وضحاها ، ثم كبر تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ثم ركع بالخامسة انتهى. وهما ظاهران في موافقتهما للمقنعة كما صرح به في مفتاح الكرامة والذخيرة والحدائق.
(٨) نقله عنه في المختلف : ١١٢.
(٩) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٧.
(١٠) السرائر : ٧٠.