إلا أن يكون المأموم امرأة.
______________________________________________________
ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام : « فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب » (١) والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من كان عن يمين الباب ويسارها كما ذكرناه.
الثالث : منع أبو الصلاح (٢) وابن زهرة (٣) من حيلولة النهر بين الإمام والمأموم : فإن أرادا به ما لا يمكن تخطيه من ذلك كان جيدا ، لإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة ، وإن لم يعتبرا فيه هذا القيد طولبا بالدليل على الإطلاق.
قوله : ( إلا أن يكون المأموم امرأة ).
المراد أنه لا تصح الصلاة مع وجود الحائل الذي يمنع المشاهدة بين الإمام والمأموم مطلقا ، إلا إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة ، فإنه يجوز ائتمامها به مع وجود الحائل. ويدل على الجواز ـ مضافا إلى الأصل والعمومات وعدم ظهور تناول الرواية المانعة (٤) لهذه الصورة ـ رواية عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أنّ يصلين خلفه؟ قال : « نعم ، إن كان الإمام أسفل منهنّ » قلت : فإنّ بينهنّ وبينه حائطا أو طريقا ، قال : « لا بأس » (٥).
وقال ابن إدريس في سرائره : قد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الإمام حائط ، والأول أظهر وأصح (٦). وعنى به مساواة الرجال ولا ريب أنه أحوط.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٥ : ٤٦٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٩ ح ١.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
(٤) وهي صحيحة زرارة المتقدمة.
(٥) التهذيب ٣ : ٥٣ ـ ١٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٠ ح ١.
(٦) السرائر : ٦٢.