الثامنة : إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه وجعله أول صلاته ، وأتمّ ما بقي عليه.
______________________________________________________
فيه تردد (١). وكأن وجهه إطلاق الروايتين بالعدول إلى النافلة. ولا ريب أن اتباع المنقول أولى.
قوله : ( الثامنة ، إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه وجعله أول صلاته ، وأتمّ ما بقي عليه ).
هذا مذهب علمائنا كافة ، قاله في المعتبر (٢) ، وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : « إذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها » (٣).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين ، وفاتته ركعتان ، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام ، فقرأ بأم الكتاب وسورة ، ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة » (٤).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام ، وهي له
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٤٥.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٤٦.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٣ ـ ١١٩٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٥ ـ ١٥٨ ، الإستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.