______________________________________________________
الأولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : « يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية ، فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ، ثم يلحق الإمام » قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة ، كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ، فلا تجعل أول صلاتك آخرها » (١).
ومقتضى الروايتين أن المأموم يقرأ خلف الإمام [ إذا أدركه ] (٢) في الركعتين الأخيرتين ، وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك.
وقال العلامة رحمهالله في المنتهى : الأقرب عندي أن القراءة مستحبة ، ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب ، لئلا تخلو الصلاة عن قراءة ، إذا هو مخير في التسبيح في الأخيرتين ، وليس بشيء. فإن احتج بحديث زرارة ، وعبد الرحمن ، حملنا الأمر فيهما على الندب ، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم (٣). هذا كلامه رحمهالله ، ولا يخلو من نظر ، لأن ما تضمن سقوط القراءة بإطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصلين ، لوجوب حمل الإطلاق عليهما ، وإن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب ، لأن النهي في الرواية الأولى عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعا ، وكذا الأمر بالتجافي وعدم التمكن من القعود في الرواية الثانية محمول على الاستحباب ، ومع اشتمال الرواية على استعمال الأمر في الندب أو النهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أو المناهي على التحريم ، مع أن مقتضى الرواية الأولى كون القراءة في النفس ، وهو لا يدل صريحا على وجوب التلفظ بهما ، وكيف كان فالروايتان قاصرتان عن إثبات الوجوب.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ـ ١٥٩ ، الإستبصار ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٢.
(٢) أثبتناه من « م » ، « ح » ، « ض ».
(٣) المنتهى ١ : ٣٨٤.